المحقق الحلي
234
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والعقال « 1 » - وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها - ويكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصا للفاسق - ويتأكد فيه مع العسر ويستحب الإشهاد عليها - . مسائل خمس - الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها - فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف - وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها - ولو كان لها مالك أو بائع عرفه - فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده - وكذا لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع - أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده « 2 » - . الثانية من أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع - لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا - ف إن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان حكمه حكم اللقطة - . الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه - فإن كان يدخل الدار غيره - أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له - . الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك - ولا بعد الحول ما لم يقصد التمليك - وقيل يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد وهو بعيد - .
--> ( 1 ) الروضة 7 / 105 : وهو حبل يشدّ به قائمة البعير . ( 2 ) الروضة 7 / 123 : لأنها انما ملكت بالحيازة ، والمحيز انّما قصد تملكها خاصّة لعدم علمه بما في بطنها ، فلم يتوجه قصده إليه ، بناء على أن المباحات انما تملك بالنية والحيازة معا . . .